المادة الرابعة والستون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الرابعة والستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا ترتب على تظهير الدين المضمون بالرهن لاذن الدائن انتقال الحقوق الناشئة عن الرهن الى الدائن الجديد، وجب التاشير باسم هذا الدائن في قيد الرهن.