المادة الرابعة والستون من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من النظام الاساسي للحكم؟
يمنح الملك الاوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: