المادة الرابعة والستون
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يمنح الملك الاوسمة، وذلك على الوجه المبين بالنظام.
من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الرابعة والستون من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.