المادة الرابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس؟
يعد المدين الصغير -بمساعدة الامين- المقترح خلال (ثلاثين) يوما من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناء على طلب الامين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوما.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: