المادة الرابعة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الرابعة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يعد المدين الصغير -بمساعدة الامين- المقترح خلال (ثلاثين) يوما من انقضاء مدة تقديم المطالبات، وللمحكمة -بناء على طلب الامين- تمديد هذه المدة بما لا يزيد على (ثلاثين) يوما.