يكون ابلاغ اصحاب الاشياء المضبوطة بحقهم في استعادتها وفق الاحكام المنظمة للابلاغ الواردة في النظام واللائحة. ويجوز - عند تعذر ذلك - ان يكون الابلاغ بالاعلان في احدى الصحف المحلية واسعة الانتشار، او باي وسيلة ابلاغ اخرى يتحقق بها الغرض.