المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
لا تنقضي المهاياة بموت احد الشركاء، ويحل ورثته محله. .
آخر تحديث: