المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
لا تنقضي المهاياة بموت احد الشركاء، ويحل ورثته محله. .
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.