المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
١\- اذا طلب احد الشركاء قسمة المال وطلب الاخرون المهاياة، او طلب احد الشركاء القسمة اثناء سريان المهاياة؛ قبل طلب القسمة. ٢\- اذا طلب احد الشركاء المهاياة وامتنع الاخرون ولم يطلبوا القسمة فانهم يجبرون على المهاياة.
آخر تحديث: