المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثامنة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- اذا طلب احد الشركاء قسمة المال وطلب الاخرون المهاياة، او طلب احد الشركاء القسمة اثناء سريان المهاياة؛ قبل طلب القسمة. ٢\- اذا طلب احد الشركاء المهاياة وامتنع الاخرون ولم يطلبوا القسمة فانهم يجبرون على المهاياة.