المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
تسري على المهاياة احكام عقد الايجار فيما لا يتعارض مع طبيعتها.
آخر تحديث: