المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- يجب في المهاياة الزمنية تعيين وقت ابتدائها ومدة انتفاع كل شريك، فان اختلف الشركاء في ذلك فتعين المحكمة المدة التي تراها مناسبة بحسب طبيعة النزاع والمال الشائع، ولها اجراء القرعة لتعيين وقت البدء في الانتفاع. ٢\- يجب في المهاياة المكانية تعيين محل انتفاع كل شريك، فاذا اختلف الشركاء في ذلك فللمحكمة اجراء القرعة لتعيين محل الانتفاع.