المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الرابعة والثلاثون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
المهاياة قسمة منفعة المال الشائع بين الشركاء زمانيا او مكانيا بمقدار حصصهم.
آخر تحديث: