ا\- تكون البضائع رهن الضرائب “الرسوم” الجمركية، ولا يمكن الافراج عنها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية عليها وتادية الضرائب “الرسوم” الجمركية واية رسوم اخرى عنها وفقا لاحكام هذا النظام “القانون”. ب\- يكون تسليم البضائع لاصحابها او من يفوضونهم رسميا وفق للاجراءات التي يحددها المدير العام.