المادة 63 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة 63 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 63 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون؟
ا\- تكون البضائع رهن الضرائب “الرسوم” الجمركية، ولا يمكن الافراج عنها الا بعد اتمام الاجراءات الجمركية عليها وتادية الضرائب “الرسوم” الجمركية واية رسوم اخرى عنها وفقا لاحكام هذا النظام “القانون”. ب\- يكون تسليم البضائع لاصحابها او من يفوضونهم رسميا وفق للاجراءات التي يحددها المدير العام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: