المادة الثالثة والستون
من نظام ضريبة الدخل
استند إلى المادة الثالثة والستون من نظام ضريبة الدخل 2 حكماً قضائياً في قاعدة فيصل. وفيما يلي نصُّها الكامل، ثم الأحكام التي طبّقتها.
المادة الثالثة والستون : اجراءات مكافحة التجنب الضريبي ا – لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في : ١ – عدم الاخذ باي معاملة ليس لها اثر ضريبي . ٢ – اعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية. ب – للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالاسلوب التقديري وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف اذا لم يقدم اقراره في الموعد النظامي ، او لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، او لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته . ج – يجوز للمصلحة اعادة توزيع الايراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين اطراف مرتبطة ، او اطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الايراد الذي كان سيتحقق لو كانت الاطراف مستقلة وغير مرتبطة . د – لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به ، وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك ، يعلق حسم الخسارة الى ان يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات الى طرف اخر غير مرتبط . ه – اذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص اخر ، يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الاخر منعا لاي تخفيض في الضريبة المستحقة . و – تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما ياتي : ١ – تحويل الدخل بشكل مباشر او غير مباشر من شخص الى اخر مرتبط به . ٢ – تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر او غير مباشر من شخص الى شخص اخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق الشخص الاخر لدخل من هذه الممتلكات ، اذا كان السبب او احد الاسباب للتحويل هو تخفيض اجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول او الشخص المحول اليه . ز – يجوز للمصلحة ان تاخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول اليه لتقرر اذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل .