تعديلات المادة المادة 63 - عدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1424/4/11ه، لتصبح بالنص التالي: "يحرم الضابط الطيار، والضابط مشغل انظمة التسليح على الطائرات المقاتلة، من علاوة الطيران، متى ثبت تقصيره في اداء واجباته المتعلقة باعمال الطيران، او ثبت ضعف مستوى طيرانه، او لم يتم الحد الادنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة. وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية ادائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية. ويكون الحرمان – كليا او جزئيا – بنسبة تقصير الضابط في اداء واجباته المتعلقة باعمال الطيران". يحرم الضابط الطيار من علاوة الطيران متى ثبت تقصيره في اداء واجباته المتعلقة باعمال الطيران او ثبت ضعف مستوى طيرانه او لم يتم الحد الادنى لعدد ساعات الطيران المقررة لكل رتبة وتحدد لجنة الضباط العليا مدى هذه الواجبات وكيفية ادائها بناء على اقتراح قائد القوات الجوية ويكون الحرمان كليا او جزئيا بنسبة تقصير الضابط في اداء واجباته المتعلقة باعمال الطيران.