المادة 63
من نظام خدمة الأفراد
نصُّ المادة 63 من نظام خدمة الأفراد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
الافراد الذين يتقاضون عند صدور هذا النظام علاوات فنية واختصاصية غير منصوص عليها او يزيد مقدارها عن العلاوات الواردة في هذا النظام يكمل لهم الفرق بين دخلهم السابق لهذا النظام ودخلهم الحالي حتى يتلاشى بهذا الفرق بالترقية او التدرج بالعلاوة الدورية وغير ذلك.