المادة الثالثة والستون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تعديلات المادة المادة الثالثة والستون: احلال عبارة "مجلس ادارة الهيئة" محل عبارة "رئيس المدينة". يصدر رئيس المدينة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.