يصدر رئيس المدينة اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مائة وثمانين يوما من تاريخ العمل به، وتنشر في الجريدة الرسمية، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام. عدلت هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم : (٥٣٦) وتاريخ ١٩/ ١٠ /١٤٣٩ه ، وذلك باحلال عبارة “مجلس ادارة الهيئة” محل عبارة “رئيس المدينة”.