تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الاشكال الاتية: خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحلية. خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة احد البنوك المحلية. اي شكل اخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات واحكامها ونماذجها.