المادة الثالثة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
تقبل الضمانات اذا كانت وفق احد الاشكال الاتية: خطاب ضمان بنكي من احد البنوك المحلية. خطاب ضمان بنكي من بنك خارج المملكة يقدم بوساطة احد البنوك المحلية. اي شكل اخر تحدده اللائحة. وتوضح اللائحة شروط الضمانات واحكامها ونماذجها.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: