المادة الثالثة والستون
من نظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يوقع الموظف المختص في المحكمة صورة نسخة الحكم غير التنفيذية، وتختم بختمها، وتسلم لمن يطلبها من ذوي الشان، وفق ما تحدده اللائحة.