اذا انحل المجلس وفقا للمادة (الثانية والستين) من هذا النظام، يكون الوزير لجنة من ثلاثة اعضاء على الاقل تمارس المهمات والاختصاصات المسندة الى المجلس الى حين موعد انتهاء مدة عمل المجلس المنحل، وتحدد اللائحة الاحكام اللازمة لتكوين اللجنة، وقواعد عملها.