المادة الثالثة والستون من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام القضاء؟
تنقضي الدعوى التاديبية باستقالة القاضي، ولا تاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
آخر تحديث: