المادة الثالثة والستون
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنقضي الدعوى التاديبية باستقالة القاضي، ولا تاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجزائية او المدنية الناشئة عن الواقعة نفسها.
من نظام القضاء
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام القضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.