المادة الثالثة والستون من نظام الغرف التجارية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الغرف التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الغرف التجارية؟
يتولى الوزير او من يفوضه الاشراف على تطبيق احكام النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: