المادة الثالثة والستون من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الطرق والمباني؟
اعواد السقف يجب ان يكون لكل واحد منها متكا كافيا في طرفيه، ويكون محكم الوضع حتى يتحمل الثقل تماما، ويوزع على الحائط بواسطة عرق او كتلة او خلافها، ويسمى هنا بالموردات. اما اعتاب الخشب يجب ان يكون لها من العمق (2/1 1) من اتساع الفتحة وتكسى بما يقيها من التلف ودودة الارض وذلك بطلب من سلطة المباني .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: