المادة الثالثة والستون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز تعليق ترخيص الوسيط او وكيل الوسيط بامر من المجلس في حالة اكتشاف انه لم يعد للوسيط وجود او اذا توقف الوسيط عن ممارسة عمل الوساطة لمدة اثني عشر شهرا. تعديلات المادة المادة الثالثة والستون: عدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441ه.