المادة الثالثة والستون
من نظام التنفيذ
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام التنفيذ السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون حجز الاموال التي تستحق للمدين مستقبلا تحت يد الملتزم بدفع تلك الاموال، ويقوم مامور التنفيذ، والجهة الملتزمة، ومستحق تلك الاموال بتحرير محضر بتلك الاموال وتاريخ استحقاقها، وتودع تلك الاموال في حساب المحكمة سواء اكانت نقودا، ام منقولا، ام عقارا، بحسب الضوابط الواردة في هذا النظام لكل نوع منها.