المادة الثالثة والستون
من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام التسجيل العيني للعقار 1423ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنتهي حقوق الارتفاق اذا اصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد، وعلى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة الى طلب من المالك.