تنتهي حقوق الارتفاق اذا اصبحت الوحدة العقارية المرتفق بها والوحدة العقارية المرتفقة في يد مالك واحد، وعلى ادارة التسجيل العقاري والتوثيق شطبها تلقائيا دون حاجة الى طلب من المالك.