المادة الثالثة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام التأمينات الاجتماعية؟
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: