كل اتفاق او تسوية تخالف احكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة اذا كان من شانها ان تضر بحقوق المستفيدين او ان تحمل المشتركين او افراد عائلاتهم التزامات اضافية.