المادة 63 من نظام الأوراق التجارية
نصُّ المادة 63 من نظام الأوراق التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 63 من نظام الأوراق التجارية؟
لا يجوز منح مهل للوفاء بقيمة الكمبيالات او للقيام باي اجراء متعلق بها الا في الاحوال المنصوص عليها في النظام.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: