المادة الثالثة والستون
من نظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- على كل دائن نشا دينه قبل صدور حكم المحكمة بافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي ان يتقدم الى الامين \-خلال المدة المحددة في المادة (السادسة والخمسين) من النظام\- باي مطالبة له حالة او اجلة، او موقوفة على شرط او محتملة او غير ذلك مما قد يكون له قيمة مالية حالية او مستقبلية، وان يرفق بمطالبته الوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللائحة وبيانا بقيمة مطالبته في تاريخ حكم المحكمة بافتتاح الاجراء، والدين الذي لم يستحق بعد وموعد استحقاقه، واي وثيقة اخرى تؤيد مطالبته، كما يجب ان يحدد ما اذا كانت مطالبته مضمونة وطبيعة الضمانات المقدمة لها. ٢\- اذا لم تكن قيمة المطالبة محددة بدقة وجب على الدائن تقديم المطالبة بقيمة تقديرية، ويتحقق الامين من تقدير القيمة الفعلية لهذه المطالبة.