المادة الثالثة والستون من نظام الاستثمار التعديني
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الاستثمار التعديني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الاستثمار التعديني؟
ينشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره. ......................................
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: