المادة الثالثة والستون
من نظام الأحوال المدنية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الأحوال المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اذا عثر على جثة انسان فعلى دائرة الشرطة ان وجدت او امير القرية او المركز تنظيم محضر يشتمل على اوصاف المتوفى والزمان والمكان والملابسات التي وجدت الجثة فيها ويؤخذ للجثة صورة شمسية ان امكن ترفق بالمحضر ويرسل المحضر الى ادارة الاحوال المدنية لتحرير شهادة الوفاة بموجبه.