المادة الثالثة والستون
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
للمحقق اذا راى ان لا وجه للسير في الدعوى ان يوصي بحفظ الاوراق، ولرئيس الدائرة التي يتبعها المحقق الامر بحفظها.
من نظام الإجراءات الجزائية
نصُّ المادة الثالثة والستون من نظام الإجراءات الجزائية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.