المادة الثالثة والستون
من النظام البحري التجاري
نصُّ المادة الثالثة والستون من النظام البحري التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يقيد الرهن في سجل السفن بمكتب تسجيل السفينة، واذا ترتب الرهن على السفينة وهي في طور البناء وجب قيده في مكتب التسجيل، وتحدد اللوائح اجراءات قيد الرهن واثباته.