المادة الثالثة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية
نصُّ المادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تسري احكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في اي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة او امام المحكمة المعترض امامها.