المادة الثالثة والستون
من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس
نصُّ المادة الثالثة والستون من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يودع الامين لدى سجل الافلاس حكم المحكمة بافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين او قرارها بقبول الايداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) ايام من تاريخ افتتاح الاجراء.