يودع الامين لدى سجل الافلاس حكم المحكمة بافتتاح اجراء اعادة التنظيم المالي لصغار المدينين او قرارها بقبول الايداع القضائي، وذلك خلال (خمسة) ايام من تاريخ افتتاح الاجراء.