المادة 63
من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 63 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
) يجوز نقل الموظف الى وظيفة تقع خارج المدينة اليت بها م.قر عمله االصلي اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك