المادة 63 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية
نصُّ المادة 63 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة 63 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية؟
) يجوز نقل الموظف الى وظيفة تقع خارج المدينة اليت بها م.قر عمله االصلي اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: