المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة التاسعة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- لدائن اي شريك ان يعترض على ان تتم قسمة المال الشائع او ان يباع في المزاد بغير ادخاله، وذلك بالتدخل امام المحكمة ان كانت القسمة قضائية، او بابلاغ كل الشركاء بالاعتراض ان كانت القسمة اتفاقية، وعليهم ان يدخلوه في اجراءاتها، والا كانت غير نافذة في حقه، ويجب في جميع الاحوال ادخال الدائن المقيد حقه قبل رفع دعوى القسمة القضائية او ابرام القسمة الاتفاقية. ٢\- اذا تمت القسمة فليس للدائن الذي لم يتدخل ان يطعن فيها الا في حال الغش.