المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السابعة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يجوز لمن يريد الخروج من الشيوع ان يطلب القسمة القضائية ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي يمنع من ذلك او يتبين من الغرض الذي خصص له المال انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع.