المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة السادسة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية؟
اذا اتفق جميع الشركاء على القسمة صحت ولو انقصت منفعة المال او قيمته.
آخر تحديث: