المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الخامسة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتحمل نفقات ادارة المال الشائع وحفظه وسائر النفقات الناتجة عن الشيوع او المقررة على المال؛ جميع الشركاء كل بقدر حصته، وذلك كله ما لم يتفق على خلافه.