المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة
من نظام المعاملات المدنية
نصُّ المادة الثالثة والعشرون بعد الستمائة من نظام المعاملات المدنية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
١\- للشركاء الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة ارباع المال الشائع ان يقرروا في سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الاساسية والتعديل في الغرض الذي اعد له ما يخرج عن حدود الادارة المعتادة على ان يقوموا باعلام باقي الشركاء بقراراتهم، ولمن خالف منهم حق الاعتراض امام المحكمة خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ اعلامه. ٢\- للمحكمة اذا وافقت على قرار الاغلبية المنصوص عليها في الفقرة (١) من هذه المادة ان تقرر ما تراه مناسبا من تدابير بما في ذلك ما يضمن للمعترض الوفاء بما قد يستحق من تعويض.