تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم تقتض النصوص النظامية او الاتفاق خلاف ذلك، واذا تولى احد الشركاء الادارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلا عنهم.