المادة الثانية والستون : اجراءات الفحص والربط ا – للمصلحة الحق في تصحيح وتعديل الضريبة المبينة في الاقرار بما يجعلها متوافقة مع احكام هذا النظام ، ولها الحق في اجراء الربط الضريبي اذا لم يقدم المكلف اقراره . ب – على المصلحة اشعار المكلف بالربط الضريبي بمقتضى الفقرة ( ا ) من هذه المادة وبالضريبة الواجبة عليه بخطاب رسمي مسجل ، او باي وسيلة اخرى تثبت استلامه للاشعار. ج – مع مراعاة احكام المادة الخامسة والستين من هذا النظام ، اذا اتضح للمصلحة بان الضريبة التي قبلتها في السابق غير صحيحة ، يجوز للمصلحة اجراء ربط اضافي على المكلف ، وتشعر المصلحة المكلف بالربط الاضافي ومبرراته، ويحق للمكلف الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد الاعتراض .