المادة (62)
من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي
نصُّ المادة (62) من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
سؤال المحكوم عليه عن قناعته بالحكم الصادر منه او عدمها، بعد الحكم فورا. ويكون جواب المحكوم عليه خطيا في الضبط تحت توقيعه وتصديق القاضي.