المادة الثانية والستون
من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام براءات الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون المهل والفترات الزمنية المنصوص عليها في هذا النظام، وفقا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية في هذا الشان.