المادة الثانية والستون
من نظام المياه
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يحظر القيام باي عمل من شانه الاضرار بمصادر المياه او بناها الاساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
من نظام المياه
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.