المادة الثانية والستون من نظام المياه
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المياه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المياه؟
يحظر القيام باي عمل من شانه الاضرار بمصادر المياه او بناها الاساسية؛ وفقا لما تحدده لوائح الوزارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: