المادة الثانية والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية؟
يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب ما يتم تنفيذه من الاعمال، على الا يقل الضمان في جميع الاحوال عن (٥%) من قيمة الاعمال المتبقية من العقد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: