المادة الثانية والستون
من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب ما يتم تنفيذه من الاعمال، على الا يقل الضمان في جميع الاحوال عن (5%) من قيمة الاعمال المتبقية من العقد.