المادة الثانية والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المنافسات و المشتريات الحكومية؟
يخفض الضمان النهائي في عقود الخدمات ذات التنفيذ المستمر سنويا بحسب ما يتم تنفيذه من الاعمال، على الا يقل الضمان في جميع الاحوال عن (5%) من قيمة الاعمال المتبقية من العقد.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: