المادة الثانية والستون من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المرور؟
كل من اتلف نفس انسان - كلا او بعضا - في حادث سير متعديا او مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، دون اخلال بما يتقرر للحق الخاص.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: