المادة الثانية والستون
من نظام المرور
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام المرور السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
كل من اتلف نفس انسان - كلا او بعضا - في حادث سير متعديا او مفرطا، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة الاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، دون اخلال بما يتقرر للحق الخاص.