المادة الثانية والستون
من نظام الطرق والمباني
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام الطرق والمباني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
عندما يكون اي من الحيطان الداخلية الرئيسية قائما او مستندا على اعمدة حديدية او كمرات (نفق بسيطة)، فيجوز لسلطة المباني ان تطلب تحويط تلك الكمرات والاعمدة بوضع يقيها من النار تماما بطبقة من اسمنت او البياض او اي مادة اخرى تقي من النار، يكون سمكها (2) سنتمتر على الاقل.