المادة الثانية والستون
من نظام السوق المالية
نصُّ المادة الثانية والستون من نظام السوق المالية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ا – للمجلس ان يصدر قرارا يوجه فيه اللوم الى الوسيط او وكيل الوسيط المخالف، او يفرض بمقتضاه قيودا على الانشطة او الاعمال او العمليات المرخص له القيام بها، او يعلق ممارسته لتلك الانشطة لمدة لا تزيد على اثني عشر شهرا، او يسحب بمقتضاه الترخيص الممنوح له، وذلك اذا ثبت للمجلس، بعد اخطار الوسيط او وكيل الوسيط المعني، واتاحة الفرصة لسماع اقواله في جلسة استماع، انه قد ارتكب سواء قبل او بعد حصوله على الترخيص ايا من المخالفات الاتية : ١ – اذا اعطى عمدا او تسبب في اعطاء بيانات جوهرية زائفة او مضللة في طلب الترخيص المقدم، او في اي وثيقة او تقرير قدمه الى السوق او الى الهيئة. ٢ – اذا خالف عمدا احكام هذا النظام ولوائحه، او ساعد شخصا اخر على ذلك. ٣ – اذا خالف حكما او قرارا صادرا بحقه من اي محكمة في المملكة، او من اللجنة يحظر عليه بصفة دائمة او مؤقتة ممارسة اعمال الوساطة او ادارة المحافظ. ٤ – اذا اخطرت الهيئة رسميا من قبل جهة تنظيمية للاوراق المالية في دولة اخرى ان الوسيط او وكيل الوسيط قد قام بصورة متعمدة بخرق انظمة الاوراق المالية لتلك الدولة، او قام بتقديم معلومات غير صحيحة ومضللة في التقارير المطلوب تقديمها فيها. ب – يجوز للمجلس ان يصدر قرارا بتعليق ترخيص الوساطة قبل اصدار قرار نهائي بشان الغاء الترخيص، اذا ما انتهى المجلس بعد اخطار الوسيط او وكيل الوسيط المعني واعطائه الفرصة لسماع اقواله بصفة عاجلة، الى ان سلامة السوق وحماية المستثمرين تستوجبان تعليق الرخصة. ج – للمجلس – في الحالات العاجلة وبدون اشعار مسبق او اعطاء فرصة الاستماع للطرف المعني بالقرار – ان يصدر قرارا يعلق ترخيصه او يمنعه من ممارسة اعمال الوساطة لفترة لا تتجاوز ستين يوما. ولا يحول اصدار مثل هذا القرار دون قيام الهيئة او السوق باتخاذ اجراءات اخرى ضد الوسيط او وكيل الوسيط طبقا لاحكام هذا النظام.